السيد الخوئي
72
تكملة منهاج الصالحين
( مسألة 65 ) : لو قتل العبد حرا خطأ ، ثم أعتقه مولاه ، صح وألزم مولاه بالدية . ( الشرط الثاني ) - التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم بقتله كافرا : ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا ، كان قتله سائغا أم لم يكن نعم إذا لم يكن القتل سائغا ، عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس يغرم الدية ، كما سيأتي . هذا مع عدم الاعتياد ، وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته . ( مسألة 66 ) : يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به . ( مسألة 67 ) : لو قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه ، وإن شاءوا استرقوه وإن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو وماله ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق ، كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها . ( مسألة 68 ) : لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم ، لم يقتل به نعم : تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية . ( مسألة 69 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قتل به . ( مسألة 70 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية ، إلا ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادة ، ثم أسلم فمات ، فلا قصاص وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ، ثم أعتق فمات نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة . ( مسألة 71 ) : لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ، ثم بلغ لم يقتص منه ، وإنما تثبت الدية على عاقلته .